الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: السنن الكبير ***
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قِرَاءَةً وَأَبُو مُحَمَّدٍ: عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِىٍّ الْقُشَيْرِىُّ لَفْظًا قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ مَطَرٍ ح وَأَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتَوَائِىُّ حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ طَلاَقَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ فِيمَا يَمْلِكُ. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ. وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلاَقٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَلاَ بَيْعَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَلاَ عِتْقَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِى كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ. رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بَعْضُهُمْ قَالَ عَنْ جَدِّهِ كَمَا قَالَ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ وَبَعْضُهُمْ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو كَمَا قَالَ حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ. {ج} أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ثِقَةٌ. سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ الْفَقِيهَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الرَّاوِى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ثِقَةً فَهُوَ كَأَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِىُّ: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَبُو إِبْرَاهِيمَ السَّهْمِىُّ الْقُرَشِىُّ سَمِعَ أَبَاهُ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَطَاوُسًا رَوَى عَنْهُ أَيُّوبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِى رَبَاحٍ وَالزُّهْرِىُّ وَالْحَكَمُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ الْبُخَارِىُّ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ مُعْتَمِرًا يَقُولُ قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلاَءِ: كَانَ قَتَادَةُ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ لاَ يُعَابُ عَلَيْهِمَا شَىْءٌ إِلاَّ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَسْمَعَانِ شَيْئًا إِلاَّ حَدَّثَا بِهِ قَالَ الْبُخَارِىُّ: رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَعَلِىَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحُمَيْدِىَّ وَإِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىَّ يَقُولُ: قَدْ صَحَّ سَمَاعُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ وَسَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ مَضَى فِى كِتَابِ الْحَجِّ فِى بَابِ وَطْءِ الْمُحْرِمِ وَفِى كِتَابِ الْبُيُوعِ فِى كِتَابِ الْخِيَارِ مَا دَلَّ عَلَى سَمَاعِ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا قِيلَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فَإِنَّهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ فَيَكُونُ الْخَبَرُ مُرْسَلاً وَإِذَا قَالَ الرَّاوِى عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو زَالَ الإِشْكَالُ وَصَارَ الْحَدِيثُ مَوْصُولاً وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ رُوِىَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه يَرْفَعُهُ قَالَ: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ. وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ حَدَّثَنِى جَابِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لاَ طَلاَقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ وَلاَ عِتْقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّاز حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ فَذَكَرَهُ. وَخَالَفَهُ أَبُو دَاوُدَ وَخَالَفَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ فَرَوَاهُ كَمَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ عَطَاءً عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ طَلاَقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ وَلاَ عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ. وَرَوَاهُ غَيْرُهُ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِى وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِىُّ وَأَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ وَالْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدِّمَشْقِىُّ قَالَ: جِئْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ وَأَنَا مُغْضَبٌ فَقُلْتُ: آللَّهِ أَنْتَ أَحْلَلْتَ لِلْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَ: أَنَا وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنِى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىُّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لاَ طَلاَقَ لِمَنْ لاَ يَمْلِكُ وَلاَ عِتْقَ لِمَنْ لاَ يَمْلِكُ. وَرُوِىَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنَىْ جَابِرٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا وَأَبِى عَتِيقٍ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَلاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ وَلاَ وِصَالَ وَلاَ صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ فَأَمَّا خَارِجَةُ فَحَدَّثَنَا عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِى عَتِيقٍ عَنْ جَابِرٍ وَأَمَّا الْيَمَانُ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِى عَبْسٍ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ وَلاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِىُّ عَنْ طَاوُسٍ وَرُوِّينَا ذَلِكَ أَيْضًا فِى الْكِتَابِ الَّذِى كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَرُوِىَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَلِىٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَغَيْرِهِمْ رضي الله عنهمْ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَوْلُ عَلِىٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهمْ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ الْعَنْبَرِىُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: لاَ طَلاَقَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ. وَرَوَاهُ مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ قُلْتُ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ فَهِىَ طَالِقٌ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ رضي الله عنه: تَزَوَّجَهَا فَلاَ شَىْءَ عَلَيْكَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ وَمَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ: أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَالَ: لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ الْعَنْبَرِىُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا قَالَ: لاَ طَلاَقَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ وَلاَ عَتَاقَ إِلاَّ مِنْ بَعْدَ مِلْكٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ: عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُشَيْرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الطَّلاَقُ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِىُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ وَأَبُو حَمْزَةَ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا قَالَ: مَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه وَإِنْ يَكُنْ قَالَهَا فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ. فِى الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ فَهِىَ طَالِقٌ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ. حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ شَرِيكٍ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ الْخَيَّاطُ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ. كَذَا أَتَى بِهِ مَوْقُوفًا وَقَدْ رُوِىَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مَرْفُوعًا. وَرُوِىَ عَنْ بِشْرِ بْنِ السَّرِىِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ حَدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ أَبِى الْحَكَمِ: أَنَّ ابْنَ أَخِيهِ خَطَبَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ فَتَشَاجَرَا فِى بَعْضِ الأَمْرِ فَقَالَ الْفَتَى: هِىَ طَالِقٌ إِنْ نَكَحْتُهَا حَتَّى آكُلَ الْغَضِيضَ وَالْغَضِيضُ: طَلْعُ النَّخْلِ الذَّكَرِ ثُمَّ نَدِمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنَ الأَمْرِ فَقَالَ الْمُنْذِرُ: أَنَا آَتِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ بِالْبَيَانِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِى خَطَبَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ فَشَجَرَ بَيْنَهُمْ بَعْضُ الأَمْرِ فَقَالَ: هِىَ طَالِقٌ إِنْ نَكَحْتُهَا حَتَّى آكُلَ الْغَضِيضَ. قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ طَلَّقَ مَا لاَ يَمْلِكُ. ثُمَّ إِنِّى سَأَلْتُ ثُمَّ إِنِّى سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ طَلَّقَ مَا لاَ يَمْلِكُ. ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ طَلَّقَ مَا لاَ يَمْلِكُ. ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ طَلَّقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ. ثُمَّ سَأَلْتُ عُبَيْدَ ثُمَّ سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ طَلَّقَ مَا لاَ يَمْلِكُ. ثُمَّ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: هَلْ سَأَلْتَ أَحَدًا قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ فَسَمَّاهُمْ قَالَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا سَأَلْتُ عَنْهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى سَلَمَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ أَنْ يَكْتُبُوا إِلَيْهِ بِالطَّلاَقِ قَبْلَ النِّكَاحِ وَكَانَ قَدِ ابْتُلِىَ بِذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْيَمَنِ فَدَعَا ابْنَ طَاوُسٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ شَرُوسٍ وَسِمَاكَ بْنَ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَهُمُ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ شَرُوسٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ وَسِمَاكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ ثُمَّ قَالَ سِمَاكٌ مِنْ عِنْدِهِ: إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ وَالطَّلاَقُ يَحُلُّهَا وَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ فَأُعْجِبَ الْوَلِيدُ مِنْ قَوْلِهِ وَأَخَذَ بِهِ وَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْيَمَنِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ عَلَى الْقَضَاءِ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِىِّ بْنِ أَحْمَدَ الْمُعَاذِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّوَّافُ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِىَ طَالِقٌ فَلَيْسَ بِشَىْءٍ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِى الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَرَوَاهُ قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِى الشَّعْثَاءِ وَرَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِىِّ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ رَوَاحٍ الضَّبِّىُّ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِىَ طَالِقٌ قَالُوا: لَيْسَ بِشَىْءٍ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: يَا ابْنَ أَخِى أَيَكُونُ سَيْلٌ قَبْلَ مَطَرٍ.
قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بْنُ أَبَانَ الْهَاشِمِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى ذُبَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ لِىَ امْرَأَةٌ كُنْتُ أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبِى يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِى: طَلِّقْهَا فَأَبَيْتُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: طَلِّقْهَا. فَطَلَّقْتُهَا.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاَقُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُوَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ. هَذَا حَدِيثُ أَبِى دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ أَبِى شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَوْصُولاً وَلاَ أُرَاهُ حَفِظَهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ حَدَّثَنِى مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: أَتَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ طَلَّقْتُ قَالَ: أَمِنْ رِيبَةٍ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: قَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ. قَالَ: ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى فَطَلَّقَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ مُعَرِّفٌ فَمَا أَدْرِى أَعِنْدَ هَذَا أَوْ عِنْدَ الثَّالِثَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُ لَيْسَ شَىْءٌ مِنَ الْحَلاَلِ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الطَّلاَقِ. وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِىُّ عَنْ مُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْصُولاً مُخْتَصَرًا. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقُولُ قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَلْعَبُونَ بَحُدُودِ اللَّهِ. هَذَا مُرْسَلٌ. وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِىٍّ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ. وَأَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ مَوْصُولاً. إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ. وَقَالَ: يَقُولُ أَحَدُكُمْ قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ. وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الاِسْتِكْثَارَ مِنْهُ أَوْ كَرِهَ إِيقَاعَهُ فِى كُلِّ وَقْتٍ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةٍ لِوَقْتِهِ الْمَسْنُونِ. فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِىُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِى خَالِدٍ الدَّالاَنِىِّ عَنْ أَبِى الْعَلاَءِ الأَوْدِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِىِّ عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: لِمَ يَقُولُ أَحَدُكُمْ لاِمْرَأَتِهِ قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ لَيْسَ هَذَا بِطَلاَقِ الْمُسْلِمِينَ طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِى قُبُلِ طُهْرِهَا. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّحْوِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبِى طَلْحَةَ وَأُمِّ سُلَيْمٍ رضي الله عنهمَا كَلاَمٌ فَأَرَادَ أَبُو طَلْحَةَ أَنْ يُطَلِّقَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ طَلاَقَ أُمِّ سُلَيْمٍ لَحَوْبٌ.
قَالَ الشَّافِعِىُّ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) وَقُرِئَتْ (لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) وَهُمَا لاَ يَخْتَلِفَانِ فِى مَعْنًى أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِى رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: لِيُرَاجِعْهَا. فَرَدَّهَا عَلَىَّ وَقَالَ: إِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم (يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ) فِى قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَرَأَ (يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ) لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِىُّ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ: فَطَلِّقُوهُنَّ قُبُلَ عِدَّتِهِنَّ أَوْ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلاَلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ يَقْرَؤُهَا هَكَذَا يَعْنِى: لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا: يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ هُوَ الشَّيْبَانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. وَفِى رِوَايَةِ الشَّافِعِىِّ: ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا. بَدَلَ قَوْلِهِ: ثُمَّ لِيَتْرُكْ. وَلَم يَقُلْ: بَعْدُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِى حَامِدٍ الْمُقْرِئُ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ رضي الله عنه لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّتْ بِهَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَرَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ الْخَوَارِزْمِىُّ الْحَافِظُ بِبَغْدَادَ قَالَ قُرِئَ عَلَى أَبِى عَلِىٍّ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الصَّوَّافِ وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ طَلاَقِ السُّنَّةِ لِلْعِدَّةِ فَقَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهمَا قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِى فِى حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ عَلَىَّ فِى ذَلِكَ وَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَرَاجَعْتُهَا وَحُسِبَتْ لَهَا التَّطْلِيقَةُ الَّتِى طَلَّقْتُهَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الأَزْهَرِ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِى الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِى وَهِىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِى طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاَقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِى الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ح وَأَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى أَبِى طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الشِّيرَازِىُّ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَخْرَمُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ رضي الله عنه عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِى قَوْلِهِ (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) قَالَ: طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ زَادَ فِيهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ أَوْ عِنْدَ حَبَلٍ قَدْ تَبَيَّنَ وَلَمْ أَجِدْهُ فِى الرِّوَايَاتِ الْمَحْفُوظَةِ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِىُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِى عَمِّى وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا يَقُولُ: الطَّلاَقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ وَجْهَانِ حَلاَلٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ فَأَمَّا الْحَلاَلُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلاً مُسْتَبِينًا حَمْلَهَا وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعُهَا لاَ يَدْرِى اشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لاَ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ: مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلاَقَ السُّنَّةِ فَيَنْدَمَ أَبَدًا.
قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: بَيِّنٌ يَعْنِى فِى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ الطَّلاَقَ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ لأَنَّهُ إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمُرَاجَعَةِ مَنْ لَزِمَهُ الطَّلاَقُ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلاَقُ فَهُوَ بِحَالِهِ قَبْلَ الطَّلاَقِ. قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ سَالِمٍ وَنَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ إِمْلاَءً حَدَّثَنَا السَّرِىُّ بْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتُرِىُّ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَنِى يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ رضي الله عنه النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا فِى قُبُلِ عِدَّتِهَا قَالَ قُلْتُ: فَيُعْتَدُّ بِهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ: فَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ؟ قَالَ: تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قُلْتُ: فَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى الرَّبِيعِ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو: عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِى وَهِىَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا. قَالَ فَقُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: فَاحْتَسَبْتَ بِهَا قَالَ: فَمَا يَمْنَعُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ. لَفْظُ حَدِيثِ غُنْدَرٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِى وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا. قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَعْنِى لاِبْنِ عُمَرَ: يُحْتَسَبُ بِهَا؟ قَالَ: فَمَهْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ. وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِىُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ. قَالَ فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَتُحْتَسَبُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِى طَلَّقَ فَقَالَ: طَلَّقْتُهَا وَهِىَ حَائِضٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ رضي الله عنه فَذَكَرَهُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا. قَالَ: فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا. قُلْتُ: فَاعْتَدَّتْ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِى طَلَّقْتَ وَهِىَ حَائِضٌ؟ قَالَ: مَا لِى لاَ أَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَذَهَبَ عُمَرُ رضي الله عنه إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا قَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ لأَبِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهَرَتْ طَلَّقَهَا. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابَقٍ أَبُو جَعْفَرٍ إِمْلاَءً مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ وَاحِدَةً فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَأَمَرَهُ إِذَا طَهَرَتْ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلاَقَ فِى عِدَّتِهَا ثُمَّ تُحْتَسَبُ بِالتَّطْلِيقَةِ الَّتِى طَلَّقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ. وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِى حَيْضَتِهَا قَالَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْ يَرْتَجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهَرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ رضي الله عنه النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً. قَالَ الْبُخَارِىُّ وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ أَخْبَرَنَاهُ أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: حُسِبَتْ عَلَىَّ بِتَطْلِيقَةٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِى رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهمَا امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ رضي الله عنه رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَرَدَّهَا عَلَىَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ: إِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم (يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) أَىْ فِى قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ مُسْلِمٌ: أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ عُرْوَةُ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَبِى عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَفِيهِ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: لِيُرَاجِعْهَا. فَرَدَّهَا. وَهُوَ فِى رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ فَقَالَ لِى: رَاجِعْهَا. فَرَدَّهَا عَلَىَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا. {ج} أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رضي الله عنه: وَحَدِيثُ أَبِى الزُّبَيْرِ شَبِيهٌ بِهِ يَعْنِى بِمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى الأَمْرِ بِالرَّجْعَةِ. قَالَ الشَّافِعِىُّ: وَنَافِعٌ أَثْبَتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ أَبِى الزُّبَيْرِ وَالأَثْبَتُ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ أَوْلَى أَنْ يُقَالَ بِهِ إِذَا خَالَفَهُ قَالَ وَقَدْ وَافَقَ نَافِعٌ غَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ الثَّبَتِ فِى الْحَدِيثِ فَقِيلَ لَهُ: أَحُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم تَطْلِيقَةً قَالَ فَمَهْ وَإِنْ عَجَزَ يَعْنِى أَنَّهَا حُسِبَتْ وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تُحْسَبُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) لَمْ يُخَصِّصْ طَلاَقًا دُونَ طَلاَقٍ ثُمَّ سَاقَ الْكَلاَمَ إِلَى أَنْ قَالَ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَمْ تُحْسَبْ شَيْئًا صَوَابًا غَيْرَ خَطَإٍ كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ أَخْطَأَ فِى فِعْلِهِ وَأَخْطَأَ فِى جَوَابٍ أَجَابَ بِهِ لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا يَعْنِى لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا صَوَابًا. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ هُوَ السِّجِسْتَانِىُّ قَالَ الأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلاَفِ مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَوَارِسِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَوَارِسِ: الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى الْفَوَارِسِ أَخُو الشَّيْخِ أَبِى الْفَتْحِ الْحَافِظِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو الصَّلْتِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى أُمَيَّةَ الذَّارِعُ مِنْ حِفْظِهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رضي الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ. {ج} أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِىُّ الْحَافِظُ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى أُمَيَّةَ الْمِصْرِىُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لِتَكُونَ لَهُ الرَّجْعَةُ فِى الْمَدْخُولِ بِهَا وَيَكُونَ خَاطِبًا فِى غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَمَتَى نُكِحَتْ بَقِيَتْ لَهُ عَلَيْهَا اثْنَتَانِ مِنَ الطَّلاَقِ وَلاَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُطَلِّقَ اثْنَتَيْنِ وَلاَ ثَلاَثًا لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَبَاحَ الطَّلاَقَ عَلَى أَهْلِهِ وَمَا أَبَاحَ فَلَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَى أَهْلِهِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهمَا مَوْضِعَ الطَّلاَقِ وَلَوْ كَانَ فِى عَدَدِ الطَّلاَقِ مُبَاحٌ وَمَحْظُورٌ عَلَّمَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِيَّاهُ. وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهَرَتْ أَوْ وَهِىَ حامِلٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِىُّ أَيْضًا وَاحْتَجَّ الشَّافِعِىُّ أَيْضًا بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِىَّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِى اللِّعَانِ. قَالَ سَهْلٌ: فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِى الْكِتَابِ فَقَدْ طَلَّقَ عُوَيْمِرٌ ثَلاَثًا بَيْنَ يَدَىِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مُحَرَّمًا لَنَهَاهُ عَنْهُ. وَقَالَ: إِنَّ الطَّلاَقَ وَإِنْ لَزِمَكَ فَأَنْتَ عَاصٍ بِأَنْ تَجْمَعَ ثَلاَثًا فَافْعَلْ كَذَا. قَالَ الشَّيْخُ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا. وَلَيْسَ ذَلِكَ فِى رِوَايَةِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَلاَ الطَّلاَقُ الثَّلاَثُ فِى رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ يَعْنِى وَاللَّهُ أَعْلَمُ ثَلاَثًا فَلَمَ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَلِكَ. وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ الشَّرْقِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا قَالَتْ: طَلَّقَنِى زَوْجِى ثَلاَثًا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَفِى رِوَايَةِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوْجِى طَلَّقَنِى ثَلاَثًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ الأَخْرَمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ بُنْدَارٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَطَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهِىَ تَحْتَمِلُ وَاحِدَةً وَتَحْتَمِلُ الثَّلاَثَ فَسَأَلَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِيَّتِهِ وَأَحْلَفَهُ عَلَيْهَا وَلَمْ نَعْلَمْهُ نَهَى أَنْ يُطَلِّقَ الْبَتَّةَ يُرِيدُ بِهَا ثَلاَثًا وَطَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ: الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ الطَّلاَقَ الثَّلاَثَ بِمَرَّةٍ مَكْرُوهٌ فَقَالَ: طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلاَثًا فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَطَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهمْ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لاَ يَنْكِحُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ: وَمَا عَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلاَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلاَثًا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بِئْسَ مَا صَنَعْتَ حِينَ طَلَّقْتَ ثَلاَثًا. قَالَ الشَّيْخُ: وَتِلْكَ الآثَارُ تَرِدُ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِىَّ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِىَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عِنْدَ الْقُرْئَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللَّهُ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ. قَالَ: فَأَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ قَالَ: إِذَا طَهَرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّى طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا كَانَ يَحِلُّ لِى أَنْ أُرَاجِعَهَا؟ قَالَ: كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً. هَذِهِ الزِّيَادَاتُ الَّتِى أُتِىَ بِهَا عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِىِّ لَيْسَتْ فِى رِوَايَةِ غَيْرِهِ وَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً رَاجِعًا إِلَى إِيقَاعِ مَا كَانَ يُوقِعُهُ مِنَ الطَّلاَقِ الثَّلاَثِ فِى حَال الْحَيْضِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَهَكَذَا مَا أَخْبَرَنَا وَهَكَذَا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ. قَالَ الْبُخَارِىُّ وَزَادَ قَالَ الْبُخَارِىُّ وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه: لَوْ طَلَّقْتُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِى بِهَذَا. أَخْبَرَنَاهُ عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مِلْحَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ لَوْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِى بِهَذَا وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ يَعْنِى وَاللَّهُ أَعْلَمُ لاَ رَجْعَةَ فِى الثَّلاَثِ وَإِنَّمَا الرَّجْعَةُ فِى الْمَرَّةِ وَالْمَرَّتَيْنِ يَعْنِى فِى التَّطْلِيقَةِ وَالتَّطْلِيقَتَيْنِ. وَقَوْلُهُ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ يَعْنِى حِينَ طَلَّقْتَهَا فِى حَالِ الْحَيْضِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ هَذَا رَاجِعًا إِلَى أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَأَمَّا التَّفْصِيلُ فَإِنَّهُ لأَجْلِ إِثْبَاتِ الرَّجْعَةِ وَقَطْعِهَا لاَ لِتَعْلِيقِ الْمَعْصِيَةِ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا قَوْلُهُ فِى رِوَايَةِ نَافِعٍ ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِىُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ الاِسْتِبْرَاءِ أَنْ يَكُونَ يَسْتَبْرِئُهَا بَعْدَ الْحَيْضَةِ الَّتِى طَلَّقَهَا فِيهَا بِطُهْرٍ تَامٍّ ثُمَّ حَيْضٍ تَامٍّ لِيَكُونَ تَطْلِيقُهَا وَهِىَ تَعْلَمُ عِدَّتَهَا الْحَمْلُ هِىَ أَمِ الْحَيْضُ وَلِيَكُونَ يُطَلِّقُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِحَمْلٍ وَهُوَ غَيْرُ جَاهِلٍ بِمَا صَنَعَ أَوْ يَرْغَبُ فَيُمْسِكُ لِلْحَمْلِ وَلِيَكُونَ إِنْ كَانَتْ سَأَلَتِ الطَّلاَقَ غَيْرَ حَامِلٍ أَنْ تَكُفَّ عَنْهُ حَامِلاً ثُمَّ سَاقَ كَلاَمَهُ إِلَى أَنْ قَالَ مَعَ أَنَّ غَيْرَ نَافِعٍ إِنَّمَا رَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الْحَيْضَةِ الَّتِى طَلَّقَهَا فِيهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ. رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرُهُ خِلاَفَ رِوَايَةِ نَافِعٍ. قَالَ الشَّيْخُ: الرِّوَايَةُ فِى ذَلِكَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مُخْتَلِفَةٌ فَأَمَّا عَنْ غَيْرِهِ فَعَلَى مَا قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِىُّ قَالَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَزِيدُ بْنُ أَسْلَمَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ وَمَنْصُورٌ عَنْ أَبِى وَائِلٍ مَعْنَاهُمْ كُلُّهُمْ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَمَّا رِوَايَةُ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرِوَايَةُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَمَّرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ. وَأَمَّا الأَثَرُ الَّذِى وَأَمَّا الأَثَرُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحَمُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَلاَ أَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ (يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ) فِى قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ هَكَذَا فِى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ثَلاَثًا. وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ قَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيُجْعَلَ لَكَ مَخْرَجاَ ثُمَّ قَرَأَ (يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ) فِى قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا فِى رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا قَالَ: أَمَّا ثَلاَثٌ فَتُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ وَبَقِيَّتُهُنَّ عَلَيْكَ وِزْرٌ اتَّخَذَتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. فَفِى هَذَا دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّهُ جَعَلَ الْوِزْرَ فِيمَا فَوْقَ الثَّلاَثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَرَوَاهُ الشَّافِعِىُّ عَنِ الزَّنْجِىِّ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا فِى مِائَةٍ قَالَ: وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. قَالَ الشَّافِعِىُّ فَعَابَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ كُلَّ مَا زَادَ مِنْ عَدَدِ الطَّلاَقِ الَّذِى لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ إِلَيْهِ وَلَمْ يَعِبْ عَلَيْهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ مِنَ الثَّلاَثِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ حَمْشَاذٍ أَخْبَرَنِى يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِى اللَّيْثِ حَدَّثَهُ حَدَّثَنَا الأَشْجَعِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَنْظُرْهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِى غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدُ رَجُلَيْنِ ثُمَّ لِيَنْظُرْهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِنْ شَاءَ رَاجِعَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ. وَرَوَاهُ الأَعْمَشُ عَنْ وَرَوَاهُ الأَعْمَشُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: طَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِى كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً فَإِذَا كَانَ آخِرُ ذَلِكَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ بِهَا. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ وَالْقَاسِمُ ابْنَا إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِىِّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ: سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الأَعْمَشِ فَذَكَرَهُ. وَنَحْنُ هَكَذَا نَسْتَحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ. وَقَدْ رُوِّينَا أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ جَعَلَ الْعُدْوَانَ فِى الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلاَثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَهُوَ فِيمَا رَوَاهُ يُوسُفُ الْقَاضِى عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ لِعَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه فَقَالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً قَالَ: بَانَتْ بِثَلاَثٍ وَسَائِرُ ذَلِكَ عُدْوَانٌ. وَأَنْبَأَنِى أَبُو عَبْدِ وَأَنْبَأَنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنِّى طَلَّقْتُ امْرَأَتِى مِائَةً قَالَ: بَانَتْ مِنْكَ بِثَلاَثٍ وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ وَاقِعِ بْنِ سَحْبَانَ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رضي الله عنه وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهُوَ فِى مَجْلِسٍ قَالَ: أَثِمَ بِرَبِّهِ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لأَبِى مُوسَى رضي الله عنه يُرِيدُ بِذَلِكَ عَيْبَهُ فَقَالَ: أَلاَ تَرَى أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَكْثَرَ اللَّهُ فِينَا مِثْلَ أَبِى نُجَيْدٍ. ے
قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) وَقَالَ (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ). قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَالْقُرْآنُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَةً لَهُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثَلاَثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيبٍ الْمَكِّىُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةً أَوْ أَكْثَرَ إِذَا ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا حَتَّى قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتَهِ: وَاللَّهِ لاَ أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِى مِنِّى وَلاَ أُؤْوِيكِ إِلَىَّ قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِىَ ارْتَجَعْتُكِ ثُمَّ أُطَلِّقُكِ وَأَفْعَلُ هَكَذَا فَشَكَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَسَكَتَ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلاَقَ مَنْ شَاءَ طَلَّقَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْ. وَرَوَاهُ أَيْضًا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَالْحُمَيْدِىُّ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَبِيبٍ وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ بِمَعْنَاهُ. وَرُوِىَ نُزُولُ الآيَةِ وَرُوِىَ نُزُولُ الآيَةِ فِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ لَهُ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَمْهَلَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا ارْتَجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَقَالَ: وَاللَّهِ لاَ أُؤْوِيكِ إِلَىَّ وَلاَ تَحِلِّينَ أَبَدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلاَقَ جَدِيدًا مِنْ يَوْمِئِذٍ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ طَلَّقَ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ. هَذَا مُرْسَلٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَهُ الْبُخَارِىُّ وَغَيْرُهُ. وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىِّ فَطَلَّقَنِى فَبَتَّ طَلاَقِى فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. وَأَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . أَخْرَجَاهُ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَغَيْرِهِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ هُوَ ابْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: لاَ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى وَاحْتَجَّ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا بِحَدِيثِ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلاَنِىِّ وَفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمَا. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِى مَنْ لاَ أَتَّهِمُهُمْ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهِىَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَجَعَلْتُ لاَ أَتَّهِمُهُمْ وَلاَ أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلاَّبٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِى أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ فَقُلْتُ: أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَمَهْ وَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُجْرٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرْسُوسِىُّ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِىَّ حَدَّثَهُمْ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِىَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عِنْدَ الْقَرْئَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قَرْءٍ. قَالَ: فَأَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ قَالَ لِى: إِذَا هِىَ طَهَرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّى طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا كَانَ يَحِلُّ لِى أَنْ أُرَاجِعَهَا؟ قَالَ: لاَ كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِىُّ أَبُو إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالَ: إِنِّى طَلَّقْتُ امْرَأَتِى يَعْنِى الْبَتَّةَ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهمَا حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رضي الله عنه: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ لِطَلاَقٍ بَقِىَ لَهُ وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تَرْتَجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ: أَنَّ بَطَّالاً كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ فَعَلاَهُ عُمَرُ رضي الله عنه بِالدِّرَّةِ وَقَالَ: إِنْ كَانَ لَيَكْفِيكَ ثَلاَثٌ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ شَقِيقٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: هِىَ ثَلاَثٌ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَكَانَ إِذَا أُتِىَ بِهِ أَوْجَعَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الرَّزْجَاهِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِى مُحَمَّدٍ: إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِىِّ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ خُشَيْشٍ الْمُقْرِئُ بِالْكُوفَةِ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَزْدِىُّ ابْنُ أَبِى الْعَزَائِمِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِىٍّ رضي الله عنه فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِى أَلْفًا قَالَ: ثَلاَثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَاقْسِمْ سَائِرَهَا بَيْنَ نِسَائِكَ. أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ قَالَ حَدَّثَنِى عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَقَالَ إِنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ مِائَةً قَالَ قُلْتَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ تُرِيدُ أَنْ تَبِينَ مِنْكَ امْرَأَتُكَ. قَالَ: نَعَمْ قَالَ: هُوَ كَمَا قُلْتَ قَالَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ عَدَدَ النُّجُومِ قَالَ قُلْتَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: تُرِيدُ أَنْ تَبِينَ امْرَأَتُكَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: هُوَ كَمَا قُلْتَ. قَالَ مُحَمَّدٌ فَذَكَرَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الأَرْضِ كَلِمَةً لاَ أَحْفَظُهَا قَالَ: قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ أَمْرَ الطَّلاَقِ فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ تَبَيَّنَ لَهُ وَمَنْ لُبِسَ عَلَيْهِ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهُ وَاللَّهِ لاَ تَلْبِسُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ هُوَ كَمَا تَقُولُونَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَاللَّفْظُ مُخْتَلِفٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِى قَدْ دُخِلَ بِهَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ قَعْنَبٍ وَابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِى فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالاَ: لاَ نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ طَلاَقِى إِيَّاهَا وَاحِدَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرٍ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى عَيَّاشٍ الأَنْصَارِىِّ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمْ قَالَ فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَاذَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ هَذَا لأَمْرٌ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ فَإِنِّى تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَسَلْهُمَا ثُمَّ ائْتِنَا فَأَخْبِرْنَا فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لأَبِى هُرَيْرَةَ: أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِى عَيَّاشٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَقَالَ عَطَاءٌ فَقُلْتُ: إِنَّمَا طَلاَقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ لِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى عَلِىُّ بْنُ حَمْشَاذٍ أَخْبَرَنِى يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِى اللَّيْثِ حَدَّثَهُمْ عَنِ الأَشْجَعِىِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِى ثَلاَثًا وَهِىَ حَائِضٌ فَقَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُوَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِى حَازِمٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وَأَنَا شَاهِدٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً قَالَ: ثَلاَثٌ تُحَرِّمُ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ فَضْلٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى قَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ الْخَثْعَمِيَّةُ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ رضي الله عنه فَلَمَّا قُتِلَ عَلِىٌّ رضي الله عنه قَالَتْ: لِتَهْنِئْكَ الْخِلاَفَةُ قَالَ: بِقَتْلِ عَلِىٍّ تُظْهِرِينَ الشَّمَاتَةَ اذْهَبِى فَأَنْتِ طَالِقٌ يَعْنِى ثَلاَثًا قَالَ: فَتَلَفَّعَتْ بِثِيَابِهَا وَقَعَدَتْ حَتَّى قَضَتْ عِدَّتَهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِبَقِيَّةٍ بَقِيَتْ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَعَشَرَةِ آلاَفٍ صَدَقَةً فَلَمَّا جَاءَهَا الرَّسُولُ قَالَتْ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مَفَارِقٍ فَلَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُهَا بَكَى ثُمَّ قَالَ: لَوْلاَ أَنِّى سَمِعْتُ جَدِّى أَوْ حَدَّثَنِى أَبِى أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّى يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا عِنْدَ الأَقْرَاءِ أَوْ ثَلاَثًا مُبْهَمَةً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. لَرَاجَعْتُهَا. وَكَذَلِكَ رُوِىَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَمِرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ.
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْفَقِيهُ الشِّيرَازِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ح وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ إِسْحَاقُ وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رضي الله عنه طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِى أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلاَثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ رضي الله عنه وَثَلاَثٍ فِى إِمَارَةِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ رَوْحٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو الْفَضْلِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِىِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ أَلَمْ يَكُنْ طَلاَقُ الثَّلاَثِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ رضي الله عنه وَاحِدَةً قَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِى عَهْدِ عُمَرَ رضي الله عنه تَتَابَعَ النَّاسُ فِى الطَّلاَقِ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَتَرَكَهُ الْبُخَارِىُّ وَأَظُنُّهُ إِنَّمَا تَرَكَهُ لِمُخَالَفَتِهِ سَائِرَ الرِّوَايَاتِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. فَمِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا فَمِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ) إِلَى قَوْلِهِ (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) الآيَةَ وَذَلِكَ: أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ فَقَالَ (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ) الآيَةَ. وَمِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا وَمِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِى أَلْفًا فَقَالَ: تَأْخُذُ ثَلاَثًا وَتَدَعُ تِسْعَمِائَةٍ وَسَبْعَةً وَتِسْعِينَ. وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا: حَرُمَتْ عَلَيْكَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِى مِائَةً قَالَ: تَأْخُذُ ثَلاَثًا وَتَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ. وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ وَحُمَيْدٍ الأَعْرَجِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً قَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلَ لَكَ مَخْرَجًا (مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) (يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ) فِى قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِىٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقْتُ امْرَأَتِى مِائَةً قَالَ: تَأْخُذُ ثَلاَثًا وَتَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ. وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وأخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ. وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَانِى رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ عَمِّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَقَالَ إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهَ فَأَنْدَمَهُ اللَّهُ وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا قَالَ: أَفَلاَ يُحَلِّلُهَا لَهُ رَجُلٌ؟ فَقَالَ: مَنْ يُخَادِعِ اللَّهَ يَخْدَعْهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِى فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالاَ لَهُ: لاَ نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَكَ قَالَ: فَإِنَّمَا كَانَ طَلاَقِى إِيَّاهَا وَاحِدَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ. فَهَذِهِ رِوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ وَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَمَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ. وَرُوِّينَاهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى عَيَّاشٍ الأَنْصَارِىِّ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَجَازَ الطَّلاَقَ الثَّلاَثَ وَأَمْضَاهُنَّ. وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ: فَإِنْ كَانَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الثَّلاَثَ كَانَتْ تُحْسَبُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاحِدَةً يَعْنِى أَنَّهُ بِأَمْرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَالَّذِى يُشْبِهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ عَلِمَ أَنْ كَانَ شَيْئًا فَنُسِخَ فَإِنْ قِيلَ فَمَا دَلَّ عَلَى مَا وَصَفْتَ قِيلَ لاَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرْوِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا ثُمَّ يُخَالِفُهُ بِشَىْءٍ لَمْ يَعْلَمْهُ كَانَ مِنَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ خِلاَفٌ. قَالَ الشَّيْخُ رِوَايَةُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ مَضَتْ فِى النَّسْخِ وَفِيهَا تَأْكِيدٌ لِصِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ قَالَ الشَّافِعِىُّ: فَإِنْ قِيلَ فَلَعَلَّ هَذَا شَىْءٌ رُوِىَ عَنْ عُمَرَ فَقَالَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ بِقَوْلِ عُمَرَ رضي الله عنه قِيلَ: قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخَالِفُ عُمَرَ رضي الله عنه فِى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارَيْنِ وَفِى بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ وَغَيْرِهِ فَكَيْفَ يُوَافِقُهُ فِى شَىْءٍ يُرْوَى عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ خِلاَفٌ قَالَ: فَإِنْ قِيلَ وَقَدْ ذَكَرَ عَلَى عَهْدِ أَبِى بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رضي الله عنه قِيلَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَجَوَابُهُ حِينَ اسْتُفْتِىَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ كَمَا وَصَفْتُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَعَلَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَجَابَ عَلَى أَنَّ الثَّلاَثَ وَالْوَاحِدَةَ سَوَاءٌ وَإِذَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَدَدَ الطَّلاَقِ عَلَى الزَّوْجِ وَأَنْ يُطَلِّقَ مَتَى شَاءَ فَسَوَاءٌ الثَّلاَثُ وَالْوَاحِدَةُ وَأَكْثَرُ مِنَ الثَّلاَثِ فِى أَنْ يَقْضِىَ بِطَلاَقِهِ قَالَ الشَّيْخُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَبَّرَ بِالطَّلاَقِ الثَّلاَثِ عَنْ طَلاَقِ الْبَتَّةِ فَقَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى حَاتِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدِى أَنَّ مَا تُطَلِّقُونَ أَنْتُمْ ثَلاَثًا كَانُوا يُطَلِّقُونَ وَاحِدَةً فِى زَمَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهمَا وَذَهَبَ أَبُو يَحْيَى السَّاجِىُّ إِلَى أَنَّ مَعْنَاهُ إِذَا قَالَ لِلْبِكْرِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ كَانَتْ وَاحِدَةً فَغَلَّظَ عَلَيْهِمْ عُمَرُ رضي الله عنه فَجَعَلَهَا ثَلاَثًا. قَالَ الشَّيْخُ وَرِوَايَةُ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِىِّ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِىٍّ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ كَانَ كَثِيرَ السُّؤَالِ لاِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا: بَلَى كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ رضي الله عنه وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ رضي الله عنه فَلَمَّا أَنَّ رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ: أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ. قَالَ الشَّيْخُ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا تَتْرَى. رَوَى جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا فِى رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: عُقْدَةٌ كَانَتْ بِيَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا وَإِذَا كَانَتْ تَتْرَى فَلَيْسَ بِشَىْءٍ. قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ تَتْرَى يَعْنِى أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالأُولَى وَالثِّنْتَانِ لَيْسَتَا بِشَىْءٍ. وَرُوِىَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى بَعْضُ بَنِى أَبِى رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ فَجَاءَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: مَا يُغْنِى عَنِّى إِلاَّ كَمَا تُغْنِى هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِى وَبَيْنَهُ فَأَخَذَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ: أَتُرَوْنَ فُلاَنًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلاَنٌ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا. قَالُوا: نَعَمْ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ يَزِيدَ: طَلِّقْهَا. فَفَعَلَ قَالَ: رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ. فَقَالَ: إِنِّى طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا. وَتَلاَ (يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَرَدَّهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَصَحُّ لأَنَّهُمْ وَلَدُ الرَّجُلِ وَأَهْلُهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَاحِدَةً. قَالَ الشَّيْخُ: قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رُوِىَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟ قَالَ: طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا فَقَالَ: فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ. قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَأَرْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ. فَرَاجَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا يَرَى أَنَّمَا الطَّلاَقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ فَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِى كَانَ عَلَيْهَا النَّاسُ وَالَّتِى أَمَرَ اللَّهُ لَهَا (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمِّى حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ فَذَكَرَهُ. وَهَذَا الإِسْنَادُ لاَ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ مَعَ ثَمَانِيَةٍ رَوَوْا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا فُتْيَاهُ بِخِلاَفِ ذَلِكَ وَمَعَ رِوَايَةِ أَوْلاَدِ رُكَانَةَ: أَنَّ طَلاَقَ رُكَانَةَ كَانَ وَاحِدَةً وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ هِشَامٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ سَلَمَةَ اللَّبَقِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ كَانَ بِالْكُوفَةِ شَيْخٌ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رضي الله عنه يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَى وَاحِدَةٍ وَالنَّاسُ عُنُقًا وَاحِدًا إِذْ ذَاكَ يَأْتُونَهُ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقَرَعْتُ عَلَيْهِ الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَىَّ شَيْخٌ فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ سَمِعْتَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رضي الله عنه يَقُولُ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رضي الله عنه يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَى وَاحِدَةٍ. قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه؟ قَالَ: أُخْرِجُ إِلَيْكَ كِتَابًا فَأَخْرَجَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رضي الله عنه يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. قَالَ قُلْتُ: وَيْحَكَ هَذَا غَيْرُ الَّذِى تَقُولُ. قَالَ: الصَّحِيحُ هُوَ هَذَا وَلَكِنْ هَؤُلاَءِ أَرَادُونِى عَلَى ذَلِكَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو: عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ جَعْفَرٍ الأَحْمَسِىُّ قَالَ قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: إِنَّ قَوْمًا يَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا بِجَهَالَةٍ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ يَجْعَلُونَهَا وَاحِدَةً يَرْوُونَهَا عَنْكُمْ قَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ مَا هَذَا مِنْ قَوْلِنَا مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا فَهُوَ كَمَا قَالَ. وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكُوفِىُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِىُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَهْرَامَ حَدَّثَنَا الأَشْجَعِىُّ عَنْ بَسَّامٍ الصَّيْرَفِىِّ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا بِجَهَالَةٍ أَوْ عِلْمٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فِهْرٍ الْمِصْرِىُّ الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا الْقَاضِى أَبُو الطَاهِرِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِىُّ حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ الْحَنَفِىُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّى أَسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ) فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قَالَ (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) هِىَ الثَّالِثَةُ كَذَا قَالَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه وَالصَّوَابُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ عَنْ أَبِى رَزِينٍ أَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً كَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِىُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ عَنْ أَبِى رَزِينٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ) فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قَالَ (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) وَرُوِىَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه وَلَيْسَ بِشَىْءٍ.
|